السمرقندي
110
تحفة الفقهاء
كقطع الأصابع وحدها : يوجب دية كاملة ، لان الكف تبع . ولو قطع الكف بدون الأصابع تجب حكومة العدل . ولو قطع الكف مع الأصابع تجب دية واحدة ، لان الكف تبع - كذا هذا . وفي أصابع اليدين أو ، والرجلين ، كلها الدية الكاملة . وفي كل إصبع عشر الدية - لا فضل للكبيرة على الصغيرة . ثم ما كان من الأصابع فيه ثلاثة مفاصل ففي كل مفصل ثلث دية الإصبع ، وما كان فيه مفصلان ففي كل واحد منهما نصف دية الإصبع . وإصبع اليد والرجل في الأرش سواء . وفي الأسنان - في كل سن إذا سقطت خمسمائة درهم ، استوى فيه الأضراس والثنايا وغيرها . فإذا اسودت السن من الضربة أو احمرت أو اصفرت : ففيه الأرش تاما عند أبي حنيفة . وقد روى أبو يوسف عنه أنه قال : فيها حكومة العدل . وروى محمد عنه أنه قال : إن كان حرا فلا شئ عليه ، وإن كان عبدا ففيه حكومة العدل . وقال : فيها حكومة العدل . ثم هذا الحكم في الأسنان بعد أن يستأنى بها سنة فإن نبتت بيضاء مستقيمة : فلا شئ عليه . وإن نبتت سوداء أو حمراء أو صفراء أو خضراء : جعلت كأن لم تكن ، لأنه لم يحصل بها الجمال والمنفعة . وأما الشجاج ( 1 ) - فقد ذكر المشايخ أن الشجاج إحدى عشرة شجة :
--> ( 1 ) يلاحظ أن الشجاع تخصص بالوجه والرأس أما الجراح ففي سائر البدن ( أي غير الوجه والرأس ) .